مرسوم تنفيذي رقم 20-385
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة 8
المادة 5
تسجل الأموال المخصصة للمساهمات مباشرة كإيرادات الميزانية العامة للدولة طبقا للمدوّنة الميزانياتية المحددة. ويتم فتح الاعتمادات الموافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بعنوان البرنامج المعني. 12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م