مرسوم تنفيذي رقم 20-385
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة 8
المادة 10
في حالة التخلي الجزئي أو الكلي للعملية المرتقبة، أو عند تبقي فائض من الاعتمادات، يتم إعادة تخصيص الأموال المخصصة للمساهمات غير المستعملة لتمويل عمليات أخرى، بعد موافقة الواهب، أو عند الاقتضاء يتم إعادتها للواهب.
ويتم إلغاء هذه الاعتمادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.