مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 9
تتم حركات الاعتمادات المالية على مستوى البرنامج التي تعدل توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج حسب الأنشطة، دون تعديل التوزيع الإجمالي للاعتمادات المالية للبرنامج حسب البرامج الفرعية أو حسب الأبواب عن طريق مقرر لمسؤول البرنامج وبعد رأي المراقب المالي.