مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 8
يمكن أن تُدخل حركات الاعتمادات المالية تعديلات في التوزيع الإجمالي لاعتمادات البرنامج حسب البرنامج الفرعي أو حسب الأبواب. وتتم هذه الحركات على مستوى البرنامج على أساس تقرير مبرر يعده مسؤول البرنامج، عن طريق قرار وزاري مشترك للوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني، أو مقرر مشترك للوزير المكلف بالميزانية ومسؤول الهيئة العمومية المعنية.