مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 13
يمكن ، عند الحاجة، توضيح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، بموجب قرار للوزير المكلف بالميزانية.