مرسوم تنفيذي رقم 20-382
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات الملغاة
المادة 9
يمكن أن توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار للوزير المكلف بالميزانية.