مرسوم تنفيذي رقم 20-382
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات الملغاة
المادة 8
لا يمكن أن تتسبب الاعتمادات المعاد استعمالها حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، في نشوء عبء ميزانياتي دائم.
لا تخص إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة الباب المتعلق بنفقات المستخدمين.