مرسوم تنفيذي رقم 20-382

مرسوم تنفيذي رقم 20-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات الملغاة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.