مرسوم تنفيذي رقم 20-382
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات الملغاة
المادة 3
تعاين وتؤطر الاعتمادات التي أصبحت غير ذات موضوع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم، خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر محسوب، من السنة المالية المعنية.