مرسوم تنفيذي رقم 20-381
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-381 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار 1.350.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.