مرسوم تنفيذي رقم 20-378 · ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-378 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

الفرع الأول — الفرع الجزئي الأول – العنوان الثالث – القسم السابع وفي الباب رقم 37-03 ”الإدارة المركزية – الحالة المدنية”.

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.