مرسوم تنفيذي رقم 20-378
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-378 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع الأول — الفرع الجزئي الأول – العنوان الثالث – القسم السابع وفي الباب رقم 37-03 ”الإدارة المركزية – الحالة المدنية”.
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار 130.522.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.