المادة 6
يُمدّد ويكيّف إجراء تحديد أوقات النشاط من الساعة الثالثة زوالا إلى الساعة السابعة مساًء، لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايلات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالنسبة للمتاجر التي تمارس الأنشطة الآتية :
– تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
– تجارة الأدوات المنزلية والديكورات،
– تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث،
– تجارة اللوازم الرياضية،
– تجارة الألعاب واللعب،
– أماكن تمركز الأنشطة التجارية،
– قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
– والمرطبات والحلويات.
تحدّد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضًا بالغلق ابتداء من الساعة السابعة مساًء.
غير أنه، يمكن أن يقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – .)19