مرسوم تنفيذي رقم 20-377
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–377 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 5
يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية :
– القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية،
– أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.