المادة 2
تُمدد تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربع والثلاثين (34) الآتية: أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وقالمة، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت،
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الأربع عشرة (14) الآتية : الشلف، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، ومعسكر، والبيض، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان.