مرسوم تنفيذي رقم 20-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
الفصل الثاني — المهام
المادة 9
يمكن الوكالة في إطار إنجاز أهدافها، إنشاء فروع وأخذ مساهمات من كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به.