مرسوم تنفيذي رقم 20-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
تكون الحقوق والواجبات المترتبة على مهمة الإشراف المنتدب على المشروع موضوع اتفاقية أو عدة اتفاقيات وكالة للإشراف المنتدب على المشروع طبقا للتنظيم المعمول به، حسب الحالة.