مرسوم تنفيذي رقم 20-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
يتم إرسال الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات من طرف المدير العام للوكالة إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.