مرسوم تنفيذي رقم 20-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
يقوم محافظ أو محافظو الحسابات الذين يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالمصادقة على حسابات الوكالة وفحصها.