الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
تتضمن ميزانية الوكالة :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة،
– أجر خدمات الإشراف المنتدب على المشروع لحساب الدولة،
– الهبات والوصايا،
– الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.