مرسوم تنفيذي رقم 20-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 21
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجّل في سجل مرقّم ومؤشر عليه ويوقعها رئيس مجلس الإدارة. وترسل المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في الخمسة عشر(51) يوما الموالية للاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلّغ اعتراض صريح في غضون هذا الأجل.