مرسوم تنفيذي رقم 20-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 11
يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية بعد مداولة مجلس الإدارة.