مرسوم تنفيذي رقم 20-375
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-375 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 13 : يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”.