مرسوم تنفيذي رقم 20-373
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
الفصل الثالث — وضعية خارج الإطار
المادة 41
عند انقضاء أو توقيف مدة الوضع خارج الإطار، يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية، ولو كان زائدا عن العدد.