مرسوم تنفيذي رقم 20-373
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
الفصل الثالث — وضعية خارج الإطار
المادة 34
تكرس وضعية خارج الإطار لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات، بما فيها فترات التجديد، وفي حدود السن القانونية للإحالة على التقاعد.