مرسوم تنفيذي رقم 20-372
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–372 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول
المادة الأولى
تنظم مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول، كما يأتي:
– رئيس ديوان (1)،
– إثنان (2) إلى أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
– ملحقان (2) بالديوان،
– مديريتان (2) إلى ثلاث (3) مديريات، تضم كل مديرية مديريتين فرعيتين (2) إلى ثلاث (3) مديريات فرعية.
تفتح المناصب المذكورة أعلاه بعنوان مصالح الوزير الأول.