مرسوم تنفيذي رقم 20-371
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-371 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم ويجب أن يكون بحوزتهم أمر بمهمة.
وبهذه الصفة، يلتزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها ومعرفتها.