المادة 2
تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة النقل
- السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و / أو مسؤولو الهياكل المركزية 13 ديسمبر سنة 2020 م القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية.
وزيادة على ذلك، يمكنها القيام بأي عمل تصوري، بناء على طلب الوزير.