المادة 7
مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع، إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة و/ أو التي تهم القطاع، واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات العالقة الخاصة بالقطاع أمام المحاكم وهيئات التحكيم
- وضع نظام للتسيير الإلكتروني للوثائق وضمان تسيير الأرشيف والحفاظ عليه
- تجميع بنك معلومات متعلق بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات وضمان متابعته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة وتحضير وصياغة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في التقنين التي تهم القطاع ومتابعة تطبيقها، تقديم المساعدات المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية،
- الدراسة والمساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية مع القطاعات الأخرى،
- مساعدة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان معالجة الملفات ذات الطابع القانوني
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع -إنشاء بنك معطيات متعلق بالتنظيم والشؤون القانونية للقطاع، وضمان تسييره.
(2) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها، مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وتقييمها بصفة دورية إنشاء بنك معطيات متعلق بمنازعات القطاع وضمان تسييره. 3 (3) المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع نظام التسيير الإلكتروني للوثائق،
- ضمان الحفاظ على الأرشيف الورقي والرقمي
- ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.