المادة 6
مديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة العصرنة والتحويل الرقمي للقطاع، ضمان ترقية استخدام التكنولوجيات والخدمات الرقمية،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام في القطاع وضع لوحات بيانية قصد اتخاذ القرار تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة
- تنشيط كل أعمال الحوسبة في القطاع وإدارتها وتنسيقها، اقتراح التدابير من أجل تجريد الإجراءات الإدارية وأي تبادل في القطاع،
- السهر على حسن استخدام التطبيقات والشبكات والوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها والاستعمال الأمثل لها، ضمان وضع بوابة وحسابات الشبكات الاجتماعية للقطاع المخصصة للخدمة العمومية وتسييرها وتحيينها، تقييم نوعية وصحة الخدمات الرقمية
- ضمان تأمين وتدقيق أنظمة الإعلام للقطاع،
- السهر على وضع نظام للبريد الإلكتروني المهني لفائدة الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية من خلال أدوات إنتاج تعاوني مدمجة السهر على تطوير قواعد البيانات وإعداد إحصائيات القطاع، وضمان نشرها
- ضمان اليقظة التكنولوجية
- المساهمة في التصورات والدراسات وفرق العمل والبحث الوزاري المشترك المتعلق بعصرنة العمل العمومي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
(1) المديرية الفرعية للرقمنة والتنظيم، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي لرقمنة القطاع وتنفيذه،
- إعداد احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي، متابعة تنفيذ نفقات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
- دراسة تطبيقات مهن القطاع وتصورها وتطويرها،
- إعداد أنظمة إعلام القطاع وتنفيذها، ضمان تطوير إجراءات إعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع
- تصوّر بوابة الخدمة العمومية وتطويرها والإبقاء عليها، وضع وتنشيط حسابات الشبكات الاجتماعية لفائدة القطاع، وضع منظومة مدمجة للتسيير الإلكتروني للوثائق المترابطة بالمنظومة الإعلامية
– دراسة تطبيقات الجوال وواجهات الربط البيني قصد الاستعمال الأمثل للنقل، وتسريع استعماله بالبصمات وتصورها وتطويرها،
– ترقية وتطوير إجراءات التنظيم واستعمال البصمات في الواجهات بين فاعلي النقل والمواطنين والإدارة،
- المبادرة بكل نشاط يهدف إلى تجريد القطاع من طابعه المادي وحوسبته،
- توحيد الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل الإدارية وضمان تناسقها،
- مرافقة وتنسيق مع الهياكل الداخلية والخارجية تحضير وتنفيذ مشاريع الحوسبة،
- تحضير التنظيم من أجل وضع التسيير الإلكتروني للوثائق،
- المساهمة في أعمال البحث العلمي والتقني القطاعي وبين الوزارات التي لها صلة بعصرنة الخدمات والعمل العمومي.
(2) المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة الإعلام، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية أنظمة الإعلام وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإثرنت والإنترنت وانترانت السلكية واللاسلكية ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة،
- توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
- تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية أنظمة الإعلام الخاصة بالوزارة، والسهر على صمودها، ضمان حسن سير الخدمات الرقمية وتوافرها العالي،
- إعداد وتحيين قاعدة بيانات عن نقاط الضعف في قطاع النقل، ضمان المتابعة الآنية لحالة الشبكات تقديم الدعم التقني للهياكل الداخلية والخارجية، ضمان اليقظة التكنولوجية. 3 (3) المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الرقمنة، استغلال قواعد البيانات وجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات المدعمة للقطاع، تسيير بوابة القطاع المخصصة للخدمة العمومية وتحيينها، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
– ضمان تصميم ونشر المجلات والدلائل الإحصائية،
- التحسيس باستخدام تكنولوجيات الرقمنة وتعميمها، تقييم نوعية الخدمات الرقمية المقدمة للعامة عبر بوابة الخدمة العمومية، تحليل استعمال الخدمات الرقمية قصد تدعيم ثقة المواطنين والمؤسسات في الخدمات العمومية على الخط،
- استغلال لوحات المعلومات المحصل عليها بفضل تطبيقات البيانات الضخمة وتحليل البيانات قصد تجسيدها ووضعها تحت التصرف للاستعمال الداخلي والخارجي للمؤسسات التي تقدم طلبا بشأنها في إطار القانون،
- ضمان صحة البريد الإلكتروني المهني وفعاليته ونجاعته، والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه،
- التكفل بصيانة الوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي ضمان وتنشيط خدمة الدعم الحاسوبي المباشر، تسيير حظيرة الإعلام الآلي التابعة للوزارة.