المادة 4
مديرية الطيران والأرصاد الجوية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
دراسة وإعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران والأرصاد الجوية،
- تحديد عناصر سياسة الدولة في مجال الطيران والأرصاد الجوية، والسهر على تنفيذها،
- تحضير مشاركة الوزارة في جميع أشغال التعاون في مجال الطيران والأرصاد الجوية
- السهر على تنفيذ الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية
- - تحضير الملفات الخاصة بمنح الامتياز لاستغلال خدمات النقل الجوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام، عند الحاجة، بتسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الإشراف على التكوين وتحسين المستوى فيما يخص مهن الأرصاد الجوية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- السهر على السير الحسن للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وإعداد الحصائل عن ذلك، تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان تقديم الخدمات
- تجميع بنك معطيات متعلق بالطيران والأرصاد الجوية وضمان متابعته وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
(1) المديرية الفرعية للطيران، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة وصياغة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران ومتابعة تنفيذها،
- متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدني
– دراسة طلبات منح الإمتياز لاستغلال خدمات النقل الجوي،
- دراسة طلبات تسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
- دراسة طلبات تسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية،
- ضمان سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالطيران، وضمان متابعته. 2 (2) المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد تركيبة شبكات الرصد والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية، وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
- السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على التقييس في ميدان الرصد الجوي، ونشر المعطيات،
- إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
- تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
- الإسهام في إعداد برامج تكوين وتجديد معارف المستخدمين اللازمين للتكفل بنشاط الأرصاد الجوية
- تجميع الدراسات والبحوث التي تمت في مجال الأرصاد الجوية والمناخ الجوي، وضمان استغلالها،
- المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية التي تنشط في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالأرصاد الجوية، وضمان متابعته.