المادة 2
المديرية العامة للنقل البري، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة واقتراح عناصر السياسة العامة للنقل البري، والسهر على تنفيذها، إعداد واقتراح تلك العناصر المتعلقة بتنظيم وتقنين النقل البري وحركة المرور عبر الطرق، والسهر على تطبيقها،
- المبادرة واقتراح العناصر من أجل تطوير النقل البري مع منح الأفضلية للنقل المتعدد الأنماط والإدماج الطبيعي والتعريفي والسلسلة اللوجيستية،
- إعداد الأدوات القانونية والتقنية لإنجاز مخططات التنقل، تحديد العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل البري والسهر على تنفيذها،
- المبادرة بالمخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية والمنصات اللوجيستية المرتبطة بنشاطات النقل البري، وإعداد ذلك والسهر على تنفيذها، تحديد عناصر توجيه سياسة تسعيرة خدمات النقل البري بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية الأخرى،
- السهر على استغلال وصيانة الطرق السيارة الخاضعة للدفع، المشاركة في التفاوض بشأن الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البري، والسهر على تنفيذها،
- تجميع بنك معطيات متعلق بالنقل البري وضمان تسييره.
وتضم المديرية العامة للنقل البري مديريتين (2) : 1 (1) مديرية النقل عبر الطرق واللوجيستية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بعناصر السياسة العامة لنقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية، واقتراح ذلك والسهر على تطبيقه تحديد شروط وكيفيات نقل المواد الخطرة -ترقية تطوير وعصرنة نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية
- اقتراح السبل والوسائل من أجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق،
- تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل عبر الطرق والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها،
- دراسة وتنسيق وتلخيص ومراقبة الدراسات والأشغال المتعلقة بتطوير النقل عبر الطرق واللوجيستية
- ترقية تطوير النقل الجماعي عبر الطرق في الوسط الحضري،
- تأطير ومراقبة نشاط المراقبة التقنية للسيارات وإعداد المقاييس ذات الصلة،
- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم الذي تقدمه مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل
- ضمان استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع،
- إعداد القواعد وتحديد شروط حركة المرور والسلامة المرورية والمساهمة في نشاطات الوقاية المرورية، تأطير تكوين وتحسين المستوى فيما يتعلق بالحرف والمهن الخاصة بالنقل عبر الطرق بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير ، في مجال اختصاصها و بالاتصال مع الهيئات المعنية، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية
- المشاركة في إعداد المخطط الوطني للنقل، والسهر على تنفيذه،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تطوير أنظمة النقل في الوسط الحضري والنقل المتعدد الأنماط، تجميع بنك معطيات متعلق بنشاط نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية وضمان تسييره.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لنقل الأشخاص عبر الطرق وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل الأشخاص عبر الطرق،
- ترقية تطوير نقل الأشخاص عبر الطرق وعصرنته،
- إعداد مخطط تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين وتقييم ومراقبة إنجازها واستغلالها،
- تحضير الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعتها بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد مخططات التنقل في المحيط الحضري بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- تحضير ، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية
- اقتراح الإجراءات التي تهدف إلى ترقية وتطوير نشاط النقل عن طريق سيارة الأجرة
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال النقل البري للأشخاص،
- المشاركة مع المصالح المعنية في إعداد المخطط الوطني لنقل الأشخاص، والسهر على تنفيذه وتحيينه
- المشاركة في تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل البري للأشخاص وتنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالنقل البري للأشخاص عبر الطرق، وضمان تسييره.
2) (2) المديرية الفرعية للوجيستية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط نقل البضائع والمواد الخطرة عبر الطرق واللوجيستية ومتابعة تنفيذها،
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل البضائع عبر الطرق،
- المبادرة ومتابعة تنفيذ برامج التكوين المتعلقة بمهن اللوجيستية، تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل البضائع عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- تحضير ، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية،
- المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي اللوجيستي بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، والسهر على تنفيذه،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل البضائع،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بنشاط نقل البضائع عبر الطرق، وضمان تسييره. 3 (3) المديرية الفرعية لحركة المرور عبر الطرق، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة المرورية، تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في إعداد سياسات الوقاية،
- تحضير جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور وتنفيذها والمساهمة في إعداد برامج الوقاية في مجال السلامة المرورية،
- السهر ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على تطبيق قواعد وشروط تعليم وتحسين مستوى سياقة السيارات وإعداد حصائل عن ذلك،
- متابعة مدى تطبيق التنظيم والمقاييس والمواصفات المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية
- اعتماد المستخدمين المكلفين بالمراقبة التقنية الدورية للسيارات،
- القيام بعمليات تفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية للسيارات تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم لنيل شهادة الكفاءة المهنية التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل،
- المشاركة في إعداد الإطار العام لتنظيم الوقاية المرورية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بحركة المرور عبر الطرق وضمان تسييره. 4 (4) المديرية الفرعية لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد قواعد وشروط استغلال وصيانة وتسيير الطرق السيارة الخاضعة للدفع تحديد ومتابعة وتقييم النشاطات الواجب اتخاذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال صيانة المنشآت الأساسية وتجهيزات الطرق السيارة الخاضعة للدفع،
- الإشراف على تحويل الطرق السيارة الخاضعة للدفع من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- إعداد مؤشرات نوعية الخدمة المقدمة للمستعملين وضمان متابعتها
- تحضير عناصر سياسة تسعيرة استعمال الطرق السيارة الخاضعة للدفع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بعقود تسيير واستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع ومراقبتها وتقييم تنفيذها،
- إعداد ومتابعة الاتفاقيات المتعلقة بمنح امتياز استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع وصيانتها،
- إنشاء بنك معطيات متعلق باستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، وضمان تسييره.
(2) مديرية النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه بالمترو وبالتراموي وبالكوابل ومتابعة تنفيذها،
- تحديد وتحيين العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، والسهر على تنفيذها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع والسهر على تطبيقها،
- اقتراح التدابير التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر السكك الحديدية على الصعيد الوطني والدولي،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه،
- اقتراح مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجه ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح ومتابعة برامج صيانة المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية -تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه ومراقبته، وإعداد حصيلة عن ذلك،
- الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- تجميع بنك معطيات متعلق بالمنشآت الأساسية ونشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، وضمان تسييره.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
(1) المديرية الفرعية للنقل بالسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
ضمان متابعة برنامج استغلال وترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية وعصرنتها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع، والسهر على احترامها،
- السهر على تطبيق واحترام المقاييس المنصوص عليها في مجال سلامة السكك الحديدية، تحديد شروط صيانة شبكة السكك الحديدية، والسهر على تنفيذها،
- إعداد التنظيم الخاص بشرطة السكك الحديدية،
- تحضير دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط النقل بالسكك الحديدية، ومتابعة تنفيذها،
- تقييم ومراقبة نشاط النقل بالسكك الحديدية للأشخاص والبضائع، وإعداد حصائل عن ذلك،
- تحضير عناصر المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية، تجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاط النقل بالسكك الحديدية للأشخاص والبضائع ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالمنشآت الأساسية ونشاطات النقل بالسكك الحديدية، وضمان تسييره. 2 (2) المديرية الفرعية للنقل الموجه، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الشروط العامة للممارسة والقواعد العامة للسلامة المتعلقة بالنقل الموجه بالمترو وبالتراموي وبالكوابل،
- إعداد القواعد التقنية ومقاييس تصوّر المنشآت الأساسية للنقل الموجه وبنائها وتهيئتها، متابعة تنفيذ برامج الاستثمار المتعلقة بالنقل الموجه وتقييم أثرها، إعداد ومتابعة اتفاقيات صاحب المشروع المفوض في مجال الإنجاز ومتابعة استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للنقل الموجه 13 ديسمبر سنة 2020 م
- تجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ برنامج الاستثمارات الخاص بالنقل الموجه ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية من المؤسسات المكلفة بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالنقل الموجه إلى المستغلين
- ضمان متابعة برامج استغلال أنظمة النقل الموجه وترقية تطويرها وعصرنتها،
- تحديد قواعد تقييم ومراقبة نشاط النقل الموجه، وإعداد حصائل عن ذلك،
- السهر على تطبيق واحترام القواعد والمقاييس المنصوص عليها في مجال سلامة النقل الموجه،
- تحضير دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط النقل الموجه، ومتابعة تنفيذها،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال النقل الموجه،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالنقل الموجه، وضمان تسييره.