مرسوم تنفيذي رقم 20-370
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-370 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل.
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.