المادة 8
يتولى وزير النقل، في مجال التخطيط، ما يأتي :
- السهر على وضع أدوات التخطيط على كل المستويات
- اقتراح أي إجراء يسمح بتكييف المنشآت الأساسية وتجهيزات النقل والأرصاد الجوية وتطور احتياجات النقل وتقنياته،
- السهر في حدود اختصاصه على إنجاز دراسات جدوى وتصور المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال،
- إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والمينائية والمطارية والنقل الموجه، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية،
- المشاركة مع القطاعات والهيئات المعنية في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،
- تحديد شروط استغلال المنشآت الأساسية والتجهيزات والوسائل وصيانتها وتجديدها من أجل الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية.