مرسوم تنفيذي رقم 20-369
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-369 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد صلاحيات وزير النقل
المادة 4
يمارس وزير النقل صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع وصيانتها والحفاظ عليها وتسييرها واستغلالها.