مرسوم تنفيذي رقم 20-369
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-369 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد صلاحيات وزير النقل
المادة 15
يكلف وزير النقل بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للوزارة وكذا الشركات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
كما يكلف بتطوير الشركات والمؤسسات تحت الوصاية والإشراف عليها.