مرسوم تنفيذي رقم 20-369
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-369 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد صلاحيات وزير النقل
المادة 13
يضمن وزير النقل انسجام الأعمال العمومية في مجال اختصاصه.
وبهذه الصفة، يبادر بأي تدبير يتعلق بالتنسيق والانسجام والتقييس بهذا الشأن ويقترحه وينفذه بالاتصال مع الجماعات الإقليمية والإدارات الأخرى المعنية التابعة للدولة.