المادة 11
يشارك وزير النقل السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يساهم في أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان النقل،
- يضمن تمثيل القطاع، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.