الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
ينشأ الهيكل :
- في إطار تنظيم الإدارة البلدية ، بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، بمبادرة منه أو باقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، لا سيما بالنسبة للبلديات المتجاورة أو البلديات التي تضم تجمعات حضرية بين البلديات أو البلديات التابعة لنفس المقاطعة الإدارية.
يحدد هذا القرار مقر الهيكل المشترك بين البلديات وطبيعة الموارد البشرية والمادية التي توفرها كل بلدية وكل قطاع.
يمكن الهياكل تنظيم أنشطة تعاونية مشتركة فيما بينها، بواسطة اتفاقيات.