مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يشكل الهيكل إطارا يسمح بالتعاون المشترك بين القطاعات لضمان مهام الحفاظ على الصحة والنظافة العمومية على مستوى البلدية وبين البلديات.
ويسمح هذا التعاون للقطاعات المعنية والبلديات بتعاضد مواردها البشرية والمالية والمادية لتعزيز مهام هذا الهيكل.