مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 31
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الأحكام الواردة في المرسوم رقم 87-146 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية.