مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 30
توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة بموجب قرارات مشتركة للوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزراء المعنيين.