مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — السير
المادة 29
يتوفر الهيكل تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، على جميع الوثائق والعقود والملفات التقنية التي يتطلبها عمل مصالح البلدية والمراقبة الدائمة في مجال حفظ الصحة والنقاوة العمومية على المستوى البلدي.