مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — التنظيم
المادة 21
يتم التعبير عن احتياجات الهيكل من المستخدمين التابعين للمصالح التقنية الأخرى للدولة من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين وتحدد بموجب قرار من الوالي بالنسبة لمجموع هياكل الولاية.