مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — التنظيم
المادة 20
يتشكل مستخدمو المصالح التقنية الأخرى للدولة المعنية، على الخصوص من الأسلاك الآتية :
- الأطباء العامون مخبريو الصحة العمومية، 13 ديسمبر سنة 2020 . م الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، البيولوجيون في الصحة العمومية،
- الأطباء البيطريون مهندسو البيئة مفتشو البيئة تقنيو البيئة مفتشو قمع الغش، محققو قمع الغش، مراقبو قمع الغش، مهندسو الموارد المائية تقنيو الموارد المائية
- شرطة المياه.