مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — التنظيم
المادة 16
يسير الهيكل موظف، يعين كما يأتي :
بموجب قرار من الوالي، في حالة الهيكل المشترك بين البلديات،
- بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على اقتراح من الأمين العام للبلدية بالنسبة للهيكل البلدي.