مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — التنظيم
المادة 15
يتم تنظيم الهيكل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما اللذين يحكمان الإدارة البلدية ، اعتبارا لمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم.