الفصل الثاني — المهام
المادة 13
يكلف الهيكل في مجال التحاليل المخبرية، بما يأتي :
تحليل نوعية المياه الموجهة للاستهلاك المستخرجة من المنابع والوديان والمستجمعات المائية والحفر والآبار والصهاريج وشاحنات الصهريج وغيرها،
- تحليل نوعية المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك،
- تحليل نوعية مياه الاستحمام البحرية، القيام بتحاليل دورية لضمان حالة النظافة والنقاوة على مستوى مطاعم المؤسسات التربوية والتكوين وقاعات الحفلات والفنادق والأحياء الجامعية، وكذا على مستوى المذابح وغيرها.