الفصل الثاني — المهام
المادة 12
يكلف الهيكل في مجال الأنشطة الجوارية وحملات توعية المواطنين في المسائل المتعلقة بالصحة والنظافة العمومية، بما يأتي :
- تحضير مخطط اتصالي والقيام بحملات التوعية بمختلف أنواعها تجاه المواطنين، بناء على التدابير التي تتخذها السلطات العمومية، خصوصا في حالة انتشار الأمراض أو الأوبئة سريعة الانتقال بين الأشخاص
- تحضير مخططات توعية واتصالية دائمة في المسائل المتعلقة بالصحة والنظافة وتنفيذها،
- التنسيق مع لجان الأحياء والحركة الجمعوية للنشاطات الهادفة إلى إعلام وتوعية المواطنين وكذا تنظيم جميع أنواع الحملات التطوعية للنظافة والصحة، لا سيما في فترات الأوبئة
- المساهمة في تنفيذ كل المخططات التحسيسية والحملات الوطنية والمحلية التي تطلقها الدولة أو القطاعات المعنية في مجال حفظ الصحة والنظافة العمومية،
- إنشاء واستغلال بنك معطيات حول كل الأمراض المتنقلة والمعدية ونواقل الأمراض التي تكون في إقليم البلدية، -نشر وتبليغ كل التدابير المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة ومكافحة نواقل الأمراض وبمختلف الوسائل، خصوصا في المناطق النائية والمنعزلة.