مرسوم تنفيذي رقم 20-367
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-367 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.